للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- لَكِنْ لَهَا ثُلُثُ البَاقِي فِي العُمَرِيَّتَيْنِ، وَهُمَا: أَبَوَانِ، وَزَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ.

- والسُّدُسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ:

[١] الأُمِّ، مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ، أَوْ عَدَدٍ مِنَ الإِخْوَةِ ظظ وَالأَخَوَاتِ.

[٢] وَالجَدَّةِ فَأَكْثَرَ مَعَ تَحَاذٍ.

[٣] وَبِنْتِ الابْنِ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ.

[٤] وَأُخْتٍ فَأَكْثَرَ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبَوَيْنِ.

[٥] وَالوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الأُمِّ (١).

[٦] وَالأَبِ مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ.

[٧] وَالجَدِّ كَذَلِكَ. واللهُ أَعْلَم (٢).

فَصْلٌ

- وَالجَدُّ مَعَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ لأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ: كَأَحَدِهِمْ.

[١] فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ: فَلَهُ خَيْرُ أَمْرَيْنِ:

(١) المُقَاسَمَةُ.


(١) قوله: (والواحد من ولد الأم) سقطت من (ب) و (ج).
(٢) زيادة من (ج).

<<  <   >  >>