(٢) أَوْ ثُلُثُ جَمِيعِ المَالِ.
[٢] وَإِنْ كَانَ: فَلَهُ خَيْرُ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ:
(١) المُقَاسَمَةُ.
(٢) أَوْ ثُلُثُ البَاقِي بَعْدَ صَاحِبِ الفَرْضِ.
(٣) أَوْ سُدُسُ جَمِيعِ المَالِ.
- فَإِنْ لَمْ يَبْقَ غَيْرُهُ: أَخَذَهُ، وَسَقَطُوا.
- إِلَّا فِي الأَكْدَرِيَّةِ، وَهِيَ: زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، فَلِلزَّوْجِ نِصْفٌ، وَلِلأُمِّ ثُلُثٌ، وَلِلجَدِّ سُدُسٌ، وَلِلأُخْتِ نِصْفٌ، فَتَعُولُ إِلَى تِسْعَةٍ، ثُمَّ يُقْسَمُ نَصِيبُ الجَدِّ وَالأُخْتِ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ، فَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.
- وَلَا يَعُولُ فِي مَسَائِلِ الجَدِّ، وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَهُ ابْتِدَاءً إِلَّا فِيهَا.
[٣] وَإِذَا كَانَ مَعَ الشَّقِيقِ وَلَدُ أَبٍ: عَدَّهُ عَلَى الجَدِّ، ثُمَّ أَخَذَ مَا حَصَلَ لَهُ.
- وَتَأْخُذُ أُنْثَى لِأَبَوَيْنِ تَمَامَ فَرْضِهَا، وَالبَقِيَّةُ لِوَلَدِ الأَبِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute