للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢) أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ.

٣) أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينُ المُدَّعِي.

- وَفِي دَاءِ دَابَّةٍ، وَمُوضِحَةٍ، وَنَحْوِهَا: قَوْلُ اثْنَيْنِ، وَمَعَ عُذْرٍ وَاحِدٌ.

- وَمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِباً؛ كَعُيُوبِ نِسَاءٍ تَحْتَ ثِيَابٍ، وَرَضَاعٍ، وَاسْتِهْلَالٍ، وَجِرَاحَةٍ وَنَحْوِهَا فِي حَمَّامٍ، وَعُرْسٍ:

١) امْرَأَةٌ عَدْلٌ.

٢) أَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ (١).

فَصْلٌ

- وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي كُلِّ مَا يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي.

- وَشُرِطَ:

[١] تَعَذُّرُ شُهُودِ أَصْلٍ بِمَوْتٍ، أَوْ بِمَرَضٍ (٢)، أَوْ غَيْبَةٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ، أَوْ خَوْفٍ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ.


(١) قوله: (عدل) سقطت من (ج) و (د).
(٢) في (أ): مرض.

<<  <   >  >>