بَابُ الخُلْعِ
- يُبَاحُ: لِسُوءِ عِشْرَةٍ، وَبُغْضَةٍ، وَكِبَرٍ، وَقِلَّةِ دِينٍ.
- وَيُكْرَهُ: مَعَ اسْتِقَامَةٍ.
- وَهُوَ بِلَفْظِ خُلْعٍ، أَوْ فَسْخٍ، أَوْ مُفَادَاةٍ: فَسْخٌ.
- وَبِلَفْظِ طَلَاقٍ، أَوْ نِيَّتِهِ، أَوْ كِنَايَتِهِ: طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ.
- وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِعِوَضٍ يُبْذَلُ لِزَوْجٍ (١).
- وَيُكْرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
- وَيَصِحُّ بَذْلُهُ مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ، مِنْ زَوْجَةٍ وَأَجْنَبِيٍّ.
- وَيَصِحُّ بِمَجْهُولٍ، وَمَعْدُومٍ.
- لَا بِلَا عِوَضٍ.
- وَلَا بِمُحَرَّمٍ.
- وَلَا حِيلَةً لِإِسْقَاطِ طَلَاقٍ.
- وَإِذَا قَالَ: مَتَى، أَوْ: إِذَا، أَوْ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفاً فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلُقَتْ بِعَطِيَّتِهِ، وَلَوْ تَرَاخَتْ.
(١) قوله: (يبذل لزوج) سقطت من (أ) و (ب) و (ج).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute