للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الخُلْعِ

- يُبَاحُ: لِسُوءِ عِشْرَةٍ، وَبُغْضَةٍ، وَكِبَرٍ، وَقِلَّةِ دِينٍ.

- وَيُكْرَهُ: مَعَ اسْتِقَامَةٍ.

- وَهُوَ بِلَفْظِ خُلْعٍ، أَوْ فَسْخٍ، أَوْ مُفَادَاةٍ: فَسْخٌ.

- وَبِلَفْظِ طَلَاقٍ، أَوْ نِيَّتِهِ، أَوْ كِنَايَتِهِ: طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ.

- وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِعِوَضٍ يُبْذَلُ لِزَوْجٍ (١).

- وَيُكْرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.

- وَيَصِحُّ بَذْلُهُ مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ، مِنْ زَوْجَةٍ وَأَجْنَبِيٍّ.

- وَيَصِحُّ بِمَجْهُولٍ، وَمَعْدُومٍ.

- لَا بِلَا عِوَضٍ.

- وَلَا بِمُحَرَّمٍ.

- وَلَا حِيلَةً لِإِسْقَاطِ طَلَاقٍ.

- وَإِذَا قَالَ: مَتَى، أَوْ: إِذَا، أَوْ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفاً فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلُقَتْ بِعَطِيَّتِهِ، وَلَوْ تَرَاخَتْ.


(١) قوله: (يبذل لزوج) سقطت من (أ) و (ب) و (ج).

<<  <   >  >>