للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- أَوْ غَرْسِ شَجَرٍ فِيهَا.

- وَمَنْ سَبَقَ إِلَى طَرِيقٍ وَاسِعٍ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِالجُلُوسِ فِيهِ:

[١] مَا بَقِيَ مَتَاعُهُ.

[٢] مَا لَمْ يَضُرَّ.

فَصْلٌ

- وَيَجُوزُ جَعْلُ شَيْءٍ مَعْلُومٍ، لِمَنْ يَعْمَلُ عَمَلاً وَلَوْ مَجْهُولاً؛ كَرَدِّ عَبْدٍ، وَلُقَطَةٍ، وَبِنَاءِ حَائِطٍ.

- فَمَنْ فَعَلَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ: اسْتَحَقَّهُ.

- وَلِكُلٍّ فَسْخُهَا:

- فَمِنْ عَامِلٍ: لَا شَيْءَ لَهُ.

- وَمِنْ جَاعِلٍ: لِعَامِلٍ أُجْرَةُ عَمَلِهِ.

- وَإِنْ عَمِلَ غَيْرُ مُعَدٍّ لِأَخْذِ أُجْرَةٍ لِغَيْرِهِ عَمَلاً بِلَا جُعْلٍ، أَوْ مُعَدٌّ بِلَا إِذْنٍ: فَلَا شَيْءَ لَهُ.

- إِلَّا:

[١] فِي تَحْصِيلِ مَتَاعٍ مِنْ بَحْرٍ أَوْ فَلَاةٍ: فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ.

[٢] وَفِي رَقِيقٍ: دِينَارٌ، أَوِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَماً.

<<  <   >  >>