مفهوم كلام المؤلف: أنه إن فُقد غير المثلي يلزم المقترض القيمة يوم قبضه مطلقًا، صح السلم فيه أو لم يصح، وتبع في ذلك ما في الإقناع. والذي في التنقيح، وصرح به في المنتهى: أنه إن كان مما لا يصح السلم فيه فتلزمه القيمة يوم قبضه، وإن كان مما يصح السلم فيه فتلزمه القيمة يوم قرضه، وقال في الإنصاف (٥/ ١٢٩): (جزم به في المغني والشرح والكافي والفروع وغيرهم). (٢) مفهومه: أنه لا تجوز الزيادة في القدر، وهو مفهوم ما في التنقيح والمنتهى والغاية من جواز الزيادة في الصفة فقط دون الزيادة في القدر، قال في المنتهى: (أو قضى مقترض خيرًا منه)، وقال البهوتي في شرحه (٢/ ١٠٢): (أي: مما أخذه جاز؛ كصحاح عن مكسرة، أو أجود نقدًا، أو سكة مما اقترض، وكذا رد نوع خيرًا مما أخذه، أو أرجح يسيرًا في قضاء ذهب أو فضة).
وصرح في الإقناع بجواز الزيادة في القدر أيضاً، قال في الكشاف (٨/ ١٤٣): ((أو قضى) المقترض (أكثر) مما اقترضه؛ جاز، قال في الفصول: وأما الذهب والفضة فيعفى فيهما عن الرجحان في القضاء إذا كان يسيرًا. انتهى، وقال في المبدع: وإن كان زيادة في القضاء بأن يقرضه درهمًا فيعطيه أكثر منه لم يجز؛ لأنه ربا، وصرح في المغني والكافي: بأن الزيادة في القدر والصفة جائزة؛ للخبر).