للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ

- وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ:

[١] فَوْراً (١)، لِمُسْلِمٍ، تَامِّ المِلْكِ.

[٢] فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ المُنْتَقِلَةِ لِغَيْرِهِ بِعِوَضٍ مَالِيٍّ.

- بِمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ العَقْدُ.

[٣] وَشُرِطَ: تَقَدُّمُ مِلْكِ شَفِيعٍ.

[٤] وَكَوْنُ شِقْصٍ (٢) مُشَاعاً مِنْ أَرْضٍ تَجِبُ قِسْمَتُهَا.

- وَيَدْخُلُ غِرَاسٌ وَبِنَاءٌ تَبَعاً، لَا ثَمَرَةٌ وَزَرْعٌ.

[٥] وَأَخْذُ جَمِيعِ مَبِيعٍ (٣).

- فَإِنْ أَرَادَ أَخْذَ البَعْضِ.

- أَوْ عَجَزَ عَنْ بَعْضِ الثَّمَنِ بَعْدَ إِنْظَارِهِ ثَلَاثاً.


(١) هذا الشرط لاستدامة الشفعة، لا لثبوتها؛ لأن المطالبة بالحق فرع ثبوت ذلك الحق. نبه عليه الحارثي. ينظر: الإنصاف ٦/ ٢٦١.
(٢) قال في المطلع (ص ٣٣٥): (الشقص: بكسر الشين، قال أهل اللغة: هو القطعة من الأرض، والطائفة من الشيء، والشقيص: الشريك).
(٣) وهذا كالشرط الأول، شرط لاستدامة الشفعة لا لثبوتها. ينظر: كشاف القناع ٤/ ١٤٧.

<<  <   >  >>