كِتَابُ الجِنَايَاتِ
- القَتْلُ: عَمْدٌ، وَشِبْهُ عَمْدٍ، وَخَطَأٌ.
[١] فَالعَمْدُ: يَخْتَصُّ القَوَدُ بِهِ، وَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ مَنْ يَعْلَمُهُ آدَمِيًّا مَعْصُوماً، فَيَقْتُلَهُ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مَوْتُهُ بِهِ؛ كَجَرْحِهِ بِمَا لَهُ نُفُوذٌ فِي البَدَنِ، وَضَرْبِهِ بِحَجَرٍ كَبِيرٍ.
[٢] وَشِبْهُ العَمْدِ: أَنْ يَقْصِدَ جِنَايَةً لَا تَقْتُلُ غَالِباً، وَلَمْ يَجْرَحْهُ بِهَا؛ كَضَرْبٍ بِسَوْطٍ أَوْ عَصاً.
[٣] وَالخَطَأُ: أَنْ يَفْعَلَ مَا لَهُ فِعْلُهُ؛ كَرَمْيِ صَيْدٍ وَنَحْوِهِ، فَيُصِيبَ آدَمِيًّا.
- وَعَمْدُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ: خَطَأٌ.
- وَيُقْتَلُ عَدَدٌ بِوَاحِدٍ، وَمَعَ عَفْوٍ تَجِبُ (١) دِيَةٌ وَاحِدَةٌ.
- وَمَنْ:
- أَكْرَهَ مُكَلَّفاً عَلَى قَتْلِ مُعَيَّنٍ.
- أَوْ عَلَى أَنْ يُكْرِهَ عَلَيْهِ.
(١) في (أ) و (ب): يجب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute