للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- القَتْلُ: عَمْدٌ، وَشِبْهُ عَمْدٍ، وَخَطَأٌ.

[١] فَالعَمْدُ: يَخْتَصُّ القَوَدُ بِهِ، وَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ مَنْ يَعْلَمُهُ آدَمِيًّا مَعْصُوماً، فَيَقْتُلَهُ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مَوْتُهُ بِهِ؛ كَجَرْحِهِ بِمَا لَهُ نُفُوذٌ فِي البَدَنِ، وَضَرْبِهِ بِحَجَرٍ كَبِيرٍ.

[٢] وَشِبْهُ العَمْدِ: أَنْ يَقْصِدَ جِنَايَةً لَا تَقْتُلُ غَالِباً، وَلَمْ يَجْرَحْهُ بِهَا؛ كَضَرْبٍ بِسَوْطٍ أَوْ عَصاً.

[٣] وَالخَطَأُ: أَنْ يَفْعَلَ مَا لَهُ فِعْلُهُ؛ كَرَمْيِ صَيْدٍ وَنَحْوِهِ، فَيُصِيبَ آدَمِيًّا.

- وَعَمْدُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ: خَطَأٌ.

- وَيُقْتَلُ عَدَدٌ بِوَاحِدٍ، وَمَعَ عَفْوٍ تَجِبُ (١) دِيَةٌ وَاحِدَةٌ.

- وَمَنْ:

- أَكْرَهَ مُكَلَّفاً عَلَى قَتْلِ مُعَيَّنٍ.

- أَوْ عَلَى أَنْ يُكْرِهَ عَلَيْهِ.


(١) في (أ) و (ب): يجب.

<<  <   >  >>