للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ

- وَكُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ: يَحْرُمُ مُطْلَقاً.

- إِلَّا لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غُصَّ بِهَا (١)، مَعَ خَوْفِ تَلَفٍ، وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ بَوْلٌ. ظظ

- فَإِذَا شَرِبَهُ، أَوِ احْتَقَنَ بِهِ مُسْلِمٌ، مُكَلَّفٌ، مُخْتَاراً، عَالِماً أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ:

- حُدَّ حُرٌّ: ثَمَانِينَ.

- وَقِنٌّ: نِصْفَهَا.

- وَيَثْبُتُ:

[١] بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً؛ كَقَذْفٍ.

[٢] أَوْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ.

- وَحَرُمَ عَصِيرٌ وَنَحْوُهُ:

- إِذَا غَلَى.

- أَوْ أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.


(١) قوله: (بها) سقطت من (د).

<<  <   >  >>