للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ النِّكَاحِ

- يُسَنُّ: مَعَ شَهْوَةٍ لِمَنْ لَمْ يَخَفِ الزِّنَى.

- وَيَجِبُ: عَلَى مَنْ يَخَافُهُ.

- وَيُسَنُّ نِكَاحُ:

- وَاحِدَةٍ.

- حَسِيبَةٍ (١).

- دَيِّنَةٍ.

- أَجْنَبِيَّةٍ.

- بِكْرٍ.

- وَلُودٍ (٢).

- وَلِمُرِيدِ خِطْبَةِ (٣) امْرَأَةٍ مَعَ ظَنِّ إِجَابَةٍ:


(١) قال في المطلع (ص ٣٨٧): (الحَسِيبَةُ: هي: النسيبة، وأصل الحسب: الشرف بالآباء، وما يعده الإنسان من مفاخرهم).
(٢) زاد في (أ): جميلة. وجعلها فوق السطر بلا علامة تصحيح، وهي مثبتة في النسخ التي بغير خط المؤلف.
(٣) قال في المطلع (ص ٣٨٧): (خِطْبَةُ امْرأَةٍ: بكسر الخاء، أي: طلب نكاحها من نفسها ومن وليها، والخطبة -بالفتح- المصدر من خطب القوم، وبالضم: ما يقوله الخطيب، ومنه قول المصنف رحمه الله: يخطب بخطبة ابن مسعود).

<<  <   >  >>