للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَيُقَرِّرُ المُسَمَّى كُلَّهُ:

[١] مَوْتٌ.

[٢] وَقَتْلٌ.

[٣] وَوَطْءٌ فِي فَرْجٍ، وَلَوْ دُبُراً.

[٤] وَخَلْوَةٌ:

- عَنْ مُمَيِّزٍ.

- مِمَّنْ يَطَأُ مِثْلُهُ.

- مَعَ عِلْمِهِ.

- إِنْ لَمْ تَمْنَعْهُ.

[٥] وَطَلَاقٌ فِي مَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا.

[٦] وَلَمْسٌ أَوْ نَظَرٌ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ فِيهِمَا، وَتَقْبِيلُهَا.

- وَيُنَصِّفُهُ: كُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِهِ قَبْلَ دُخُولٍ.

- وَمِنْ قِبَلِهَا قَبْلَهُ: تُسْقِطُهُ.

فَصْلٌ

- وَتُسَنُّ الوَلِيمَةُ (١) لِلْعُرْسِ، وَلَوْ بِشَاةٍ فَأَقَلَّ.


(١) قال في المطلع (ص ٣٩٨): (الوَلِيمَةُ: مشتقة من الولم وهو الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعان، قاله الأزهري وغيره، حكى ابن عبد البر، عن ثعلب وغيره من أهل اللغة: أن الوليمة اسْمٌ لطعام العرس خاصة لا يقع على غيره، وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر، وقول أهل اللغة أولى).

<<  <   >  >>