للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ

- وَالقِسْمَةُ نَوْعَانِ:

[١] قِسْمَةُ تَرَاضٍ: وَهِيَ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ إِلَّا بِضَرَرٍ أَوْ رَدِّ عِوَضٍ؛ كَحَمَّامٍ، وَدُورٍ صِغَارٍ.

- وَشُرِطَ لَهَا: رِضَا كُلِّ الشُّرَكَاءِ.

- وَحُكْمُهَا كَبَيْعٍ.

- وَمَنْ دَعَا شَرِيكَهُ فِيهَا، وَفِي شَرِكَةِ نَحْوِ عَبْدٍ، وَسَيْفٍ، وَفَرَسٍ، إِلَى بَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ:

- أُجْبِرَ.

- فَإِنْ أَبَى: بِيعَ أَوْ أُوجِرَ عَلَيْهِمَا، وَقُسِمَ ثَمَنٌ أَوْ أُجْرَةٌ.

[٢] الثَّانِي: قِسْمَةُ إِجْبَارٍ: وَهِيَ مَا لَا ضَرَرَ فِيهِ وَلَا رَدَّ عِوَضٍ؛ كَمَكِيلٍ، وَمَوْزُونٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَدُورٍ كِبَارٍ: فَيُجْبَرُ شَرِيكٌ أَوْ وَلِيُّهُ عَلَيْهَا.

- وَيَقْسِمُ حَاكِمٌ عَلَى غَائِبٍ بِطَلَبِ شَرِيكٍ أَوْ وَلِيِّهِ، وَهَذِهِ إِفْرَازٌ.

<<  <   >  >>