للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَتَجُوزُ الحَوَالَةُ:

[١] عَلَى دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ.

[٢] إِنِ اتَّفَقَ الدَّيْنَانِ جِنْساً، وَوَقْتاً، وَوَصْفاً، وَقَدْراً.

- وَتَصِحُّ بِخَمْسَةٍ عَلَى خَمْسَةٍ مِنْ عَشَرَةٍ، وَعَكْسُهُ.

- وَيُعْتَبَرُ رِضَا:

- مُحِيلٍ.

- وَمُحْتَالٍ عَلَى غَيْرِ مَلِيءٍ.

فَصْلٌ

- وَالصُّلْحُ فِي الأَمْوَالِ قِسْمَانِ:

أَحَدُهُمَا: عَلَى الإِقْرَارِ، وَهُوَ نَوْعَانِ:

[١] الصُّلْحُ عَلَى جِنْسِ الحَقِّ، مِثْلُ أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ، فَيَضَعَ أَوْ يَهَبَ لَهُ البَعْضَ وَيَأْخُذَ البَاقِيَ: فَيَصِحُّ:

(١) مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ.

(٢) بِغَيْرِ لَفْظِ صُلْحٍ.

(٣) بِلَا شَرْطٍ.

<<  <   >  >>