للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَمَنْ جَمَعَ أَوْ قَضَى فَوَائِتَ: أَذَّنَ لِلْأُولَى، وَأَقَامَ لِكُلِّ صَلَاةٍ (١).

- وَسُنَّ لِمُؤَذِّنٍ وَسَامِعِهِ:

- مُتَابَعَةُ قَوْلِهِ سِرًّا، إِلَّا فِي الحَيْعَلَةِ، فَيَقُولُ: الحَوْقَلَةَ، وَفِي التَّثْوِيبِ: صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ (٢).

- وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ فَرَاغِهِ.

- وَقَوْلُ مَا وَرَدَ.

- وَالدُّعَاءُ.

- وَحَرُمَ خُرُوجٌ مِنْ مَسْجِدٍ بَعْدَهُ بِلَا عُذْرٍ، أَوْ نِيَّةِ رُجُوعٍ (٣).

فَصْلٌ

- شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ:

[١] طَهَارَةُ الحَدَثِ، وَتَقَدَّمَتْ.

[٢] وَدُخُولُ الوَقْتِ.


(١) قوله: (ومن جمع أو قضى فوائت؛ أذَّن للأولى، وأقام لكل صلاة) سقطت من (د).
(٢) بَرِرْتَ: بكسر الراء الأولى، أي: صدقت في دعواك إلى الطاعات وصرت بارًّا، دعاء له بذلك، ودعاء له بالقبول. ينظر: المصباح المنير ١/ ٤٣.
(٣) قوله: (وحرُم خروج مِن مسجدٍ بعدَه بلا عُذر أو نيَّة رجوع) سقطت من (أ) و (ج)، وهي موجودة في كافي المبتدي.

<<  <   >  >>