للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ

- وَالشَّرِكَةُ خَمْسَةُ أَضْرُبٍ:

[١] شَرِكَةُ عِنَانٍ (١): وَهِيَ أَنْ (٢) يُحْضِرَ كُلٌّ مِنْ عَدَدٍ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مِنْ مَالِهِ نَقْداً مَعْلُوماً، لِيَعْمَلَ فِيهِ كُلٌّ، عَلَى أَنَّ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ (٣) جُزْءاً مُشَاعاً مَعْلُوماً.

[٢] الثَّانِي: المُضَارَبَةُ: وَهِيَ دَفْعُ مَالٍ مُعَيَّنٍ مَعْلُومٍ لِمَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ، بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ (٤) مُشَاعٍ مِنْ رِبْحِهِ.

- وَإِنْ ضَارَبَ لِآخَرَ فَأَضَرَّ الأَوَّلَ:

- حَرُمَ.

- وَرَدَّ حِصَّتَهُ فِي الشَّرِكَةِ.

- وَإِنْ تَلِفَ رَأْسُ المَالِ أَوْ بَعْضُهُ بَعْدَ تَصَرُّفٍ، أَوْ خَسِرَ: جُبِرَ مِنْ رِبْحٍ قَبْلَ قِسْمَةٍ.

[٣] الثَّالِثُ: شَرِكَةُ الوُجُوهِ: وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي رِبْحِ مَا يَشْتَرِيَانِ فِي


(١) قال في المطلع (ص ٣١١): (العنان: بكسر العين).
(٢) سقطت من (ب).
(٣) قوله: (من الربح) سقطت من (د).
(٤) قوله: (معلوم) سقطت من (أ) و (ب) و (ج).

<<  <   >  >>