للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَوَلَدُهُ وَوَالِدُهُ وَمُكَاتَبُهُ؛ كَنَفْسِهِ.

- وَإِنْ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلٍ، أَوِ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْهُ: صَحَّ، وَضَمِنَ زِيَادَةً أَوْ نَقْصاً.

- وَوَكِيلُ مَبِيعٍ: يُسَلِّمُهُ، وَلَا يَقْبِضُ ثَمَنَهُ إِلَّا بِقَرِينَةٍ (١).

- وَيُسَلِّمُ وَكِيلُ الشِّرَاءِ الثَّمَنَ.

- وَوَكِيلُ خُصُومَةٍ: لَا يَقْبِضُ.

- وَقَبْضٍ يُخَاصِمُ.

- وَالوَكِيلُ: أَمِينٌ، لَا يَضْمَنُ إِلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ.

- وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي:

- نَفْيِهِمَا (٢).

- وَهَلَاكٍ بِيَمِينِهِ.

- كَدَعْوَى مُتَبَرِّعٍ رَدَّ العَيْنِ أَوْ ثَمَنِهَا لِمُوَكِّلٍ.

- لَا لِوَرَثَتِهِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.


(١) هذا المذهب عند ابن قدامة والمجد، والذي عليه المذهب عند المتأخرين: أنه لا يقبضه إلا بإذنه، ولو دلت قرينة على قبضه. ينظر: الإنصاف ٥/ ٣٩١، كشاف القناع ٣/ ٤٨٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٩٩.
(٢) في (ب): نفسهما.

<<  <   >  >>