للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَأَمَةً وَأَمْرَدَ لِغَيْرِ مَأْمُونٍ.

- وَتُضْمَنُ مُطْلَقاً:

- بِمِثْلِ مِثْلِيٍّ.

- وَقِيمَةِ غَيْرِهِ يَوْمَ تَلَفٍ.

- لَا:

- إِنْ تَلِفَتْ بِاسْتِعْمَالٍ بِمَعْرُوفٍ؛ كَخَمْلِ مِنْشَفَةٍ.

- وَلَا إِنْ كَانَتْ وَقْفاً؛ كَكُتُبِ عِلْمٍ، إِلَّا بِتَفْرِيطٍ.

- وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ رَدِّهَا.

- وَإِنْ أَرْكَبَ مُنْقَطِعاً لِلهِ: لَمْ يَضْمَنْ.

فَصْلٌ

- وَالغَصْبُ كَبِيرَةٌ.

- فَمَنْ غَصَبَ كَلْباً يُقْتَنَى، أَوْ خَمْرَ ذِمِّيٍّ مُحْتَرَمَةً: رَدَّهُمَا.

- لَا جِلْدَ مَيْتَةٍ.

- وَإِتْلَافُ الثَّلَاثَةِ: هَدَرٌ.

- وَإِنِ اسْتَوْلَى عَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ: لَمْ يَضْمَنْهُ.

<<  <   >  >>