للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢] الثَّانِي: عَلَى غَيْرِ جِنْسِهِ:

- فَإِنْ كَانَ بِأَثْمَانٍ عَنْ أَثْمَانٍ: فَصَرْفٌ.

- وَبِعَرْضٍ عَنْ نَقْدٍ، وَعَكْسُهُ: فَبَيْعٌ.

القِسْمُ الثَّانِي: عَلَى الإِنْكَارِ، بِأَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ، فَيُنْكِرَ أَوْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يُصَالِحَهُ: فَيَصِحُّ، وَيَكُونُ:

- إِبْرَاءً فِي حَقِّهِ.

- وَبَيْعاً فِي حَقِّ مُدَّعٍ.

- وَمَنْ عَلِمَ كَذِبَ نَفْسِهِ: فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ فِي حَقِّهِ.

فَصْلٌ

- وَإِذَا حَصَلَ فِي أَرْضِهِ أَوْ جِدَارِهِ أَوْ هَوَائِهِ غُصْنُ شَجَرَةِ غَيْرِهِ، أَوْ غُرْفَتُهُ؛ لَزِمَ:

- إِزَالَتُهُ، وَضَمِنَ مَا تَلِفَ بِهِ بَعْدَ طَلَبٍ.

- فَإِنْ أَبَى: لَمْ يُجْبَرْ فِي الغُصْنِ، وَلَوَاهُ.

- فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ: فَلَهُ قَطْعُهُ بِلَا حُكْمٍ.

- وَيَجُوزُ فَتْحُ بَابٍ لِاسْتِطْرَاقٍ فِي دَرْبٍ (١) نَافِذٍ.


(١) قال في المطلع (ص ٣٠٠): (الدرْب: بسكون الراء، الطريق، وقيل: هو بفتح الراء للنافذ، وبسكونها لغير النافذ، ونقلهما أبو السعادات).

<<  <   >  >>