للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَفَعَلَ؛ فَعَلَى كُلٍّ: القَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ.

- وَإِنْ أَمَرَ بِهِ:

- غَيْرَ مُكَلَّفٍ.

- أَوْ مَنْ يَجْهَلُ تَحْرِيمَهُ.

- أَوْ سُلْطَانٌ ظُلْماً مَنْ جَهِلَ ظُلْمَهُ فِيهِ.

لَزِمَ الآمِرَ.

فَصْلٌ

- وَلِلْقِصَاصِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ (١):

[١] تَكْلِيفُ قَاتِلٍ.

[٢] وَعِصْمَةُ مَقْتُولٍ.

[٣] وَمُكَافَأَتُهُ لِقَاتِلٍ:

- بِدِينٍ.

- وَحُرِّيَّةٍ.

[٤] وَعَدَمُ الوِلَادَةِ.


(١) وزاد في الإقناع وشرحه (١٣/ ٢٦٤) شرطًا خامسًا: أن تكون الجناية عمدًا محضًا.

<<  <   >  >>