للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَسُنَّةُ فَجْرٍ أَدَاءً قَبْلَهَا (١).

- وَصَلَاةُ جِنَازَةٍ (٢) بَعْدَ فَجْرٍ وَعَصْرٍ.

فَصْلٌ

- تَجِبُ الجَمَاعَةُ لِلخَمْسِ المُؤَدَّاةِ عَلَى:

- الرِّجَالِ.

- الأَحْرَارِ.

- القَادِرِينَ.

- وَحَرُمَ أَنْ يَؤُمَّ قَبْلَ رَاتِبٍ إِلَّا:

- بِإِذْنِهِ.

- أَوْ عُذْرِهِ.

- أَوْ عَدَمِ كَرَاهَتِهِ.

- وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ تَسْلِيمَةِ الإِمَامِ الأُولَى: أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ.

- وَمَنْ أَدْرَكَهُ رَاكِعاً؛ أَدْرَكَ الرَكْعَةَ بِشَرْطِ:

- إِدْرَاكِهِ رَاكِعاً.


(١) في (أ): وسنة فجر قبلها. وفي (ج): وسنة فجر قبلها أداء. وفي (د): قبله أداء.
(٢) في (ب)، و (د): وجنازة.

<<  <   >  >>