للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَشُرِطَ:

[١] تَعْيِينُ مَرْكُوبَيْنِ.

[٢] وَاتِّحَادُهُمَا.

- وَتَعْيِينُ رُمَاةٍ.

[٣] وَتَحْدِيدُ مَسَافَةٍ.

[٤] وَعِلْمُ عِوَضٍ، وَإِبَاحَتُهُ.

[٥] وَخُرُوجٌ عَنْ شِبْهِ قِمَارٍ. والله أعلم (١).

فَصْلٌ

- وَالعَارِيَّةُ سُنَّةٌ.

- وَكُلُّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ، نَفْعاً مُبَاحاً؛ تَصِحُّ إِعَارَتُهُ، إِلَّا:

- البُضْعَ (٢).

- وَعَبْداً مُسْلِماً لِكَافِرٍ.

- وَصَيْداً وَنَحْوَهُ لِمُحْرِمٍ.


(١) قوله: (والله أعلم) زيادة من (أ).
(٢) قال في المطلع (ص ٣٢٧): (البُضع: بضم الباء: فرج المرأة، والنكاح أيضاً، والبضع: بالكسر والفتح عن غير واحد: ما بين الثلاثة والعشرة، وقيل غير ذلك، وليس هذا موضعه).

<<  <   >  >>