للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَيَسْقُطُ:

- وَلَدُ الأَبَوَيْنِ: بِابْنٍ، وَإِنْ نَزَلَ، وَأَبٍ.

- وَوَلَدُ الأَبِ: بِهَؤُلَاءِ الثلاثةِ (١)، وَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ.

- وَابْنُ أَخٍ: بِهَؤُلَاءِ، وَجَدٍّ.

- وَوَلَدُ الأُمِّ: بِوَلَدٍ، وَوَلَدِ ابْنٍ وَإِنْ نَزَلَ، وَأَبٍ، وَأَبِيهِ وَإِنْ عَلَا.

- وَمَنْ لَا يَرِثُ لِمَانِعٍ فِيهِ: لَا يَحْجُبُ.

فَصْلٌ

- وَالعَصَبَةُ:

[١] يَأْخُذُ مَا أَبْقَتِ الفُرُوضُ.

[٢] وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ: سَقَطَ مُطْلَقاً.

[٣] وَإِنِ انْفَرَدَ أَخَذَ جَمِيعَ المَالِ.

- لَكِنْ لِلْجَدِّ وَالأَبِ ثَلَاثُ حَالَاتٍ:

[١] فَيَرِثَانِ بِالتَّعْصِيبِ فَقَطْ: مَعَ عَدَمِ الوَلَدِ وَوَلَدِ الابْنِ.

[٢] وَبِالفَرْضِ فَقَطْ: مَعَ ذُكُورِيَّتِهِ.


(١) قوله: (الثلاثة) سقطت من (أ) و (ب) و (ج).

<<  <   >  >>