للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الطَّلَاقِ

- يُكْرَهُ: بِلَا حَاجَةٍ.

- وَيُبَاحُ: لَهَا.

- وَيُسَنُّ:

- لِتَضَرُّرِهَا بِالوَطْءِ.

- وَتَرْكِهَا صَلَاةً، وَعِفَّةً، وَنَحْوَهُمَا.

- وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ زَوْجٍ، وَلَوْ مُمَيِّزًا يَعْقِلُهُ.

- وَمَنْ:

- عُذِرَ بِزَوَالِ عَقْلِهِ.

- أَوْ أُكْرِهَ.

- أَوْ هُدِّدَ مِنْ قَادِرٍ.

فَطَلَّقَ لِذَلِكَ: لَمْ يَقَعْ.

- وَمَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ: صَحَّ تَوْكِيلُهُ فِيهِ، وَتَوَكُّلُهُ.

- وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ امْرَأَةٍ فِي طَلَاقِ نَفْسِهَا، وَغَيْرِهَا (١).


(١) قوله: (نفسها، وغيرها) سقطت (ب).

<<  <   >  >>