للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَإِنْ وَقَفَ عَلَى جَمَاعَةٍ:

- يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ: وَجَبَ تَعْمِيمُهُمْ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ.

- وَإِلَّا: جَازَ التَّفْضِيلُ (١)، وَالاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ.

فَصْلٌ

- وَالهِبَةُ مُسْتَحَبَّةٌ.

- وَيَصِحُّ (٢) هِبَةُ:

- مُصْحَفٍ.

- وَكُلِّ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ.

- وَتَنْعَقِدُ: بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا عُرْفاً.

- وَتَلْزَمُ: بِقَبْضٍ، بِإِذْنِ وَاهِبٍ.

- وَمَنْ أَبْرَأَ غَرِيمَهُ مِنْ دَيْنِهِ (٣): بَرِئَ، وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ.

- وَيَجِبُ تَعْدِيلٌ فِي عَطِيَّةِ وَارِثٍ؛ بِأَنْ يُعْطِيَ كُلًّا بِقَدْرِ إِرْثِهِ.

- فَإِنْ فَضَّلَ: سَوَّى بِرُجُوع.


(١) في (أ) و (ج): التعميم.
(٢) في (د): وتصح.
(٣) قوله: (من دينه) سقطت من (ب).

<<  <   >  >>