[٤] وَكَوْنُ وَاقِفٍ نَافِذَ التَّصَرُّفِ.
[٥] وَوَقْفُهُ نَاجِزاً.
- وَيَجِبُ العَمَلُ بِشَرْطِ وَاقِفٍ إِنْ وَافَقَ الشَّرْعَ.
- وَمَعَ إِطْلَاقٍ: يَسْتَوِي غَنِيٌّ وَفَقِيرٌ، وَذَكَرٌ وَأُنْثَى.
- وَالنَّظَرُ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ:
- لِمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَحْصُوراً.
- وَإِلَّا فَلِحَاكِمٍ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ.
- وَإِنْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ، أَوْ وَلَدِ غَيْرِهِ: فَهُوَ لِذَكَرٍ وَأُنْثَى بِالسَّوِيَّةِ، ثُمَّ لِوَلَدِ بَنِيهِ.
- وَعَلَى بَنِيهِ، أَوْ بَنِي فُلَانٍ: فَلِذُكُورٍ (١) فَقَطْ.
- وَإِنْ كَانُوا قَبِيلَةً: دَخَلَ النِّسَاءُ، دُونَ أَوْلَادِهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ.
- وَعَلَى قَرَابَتِهِ، أَوْ أَهْلِ بَيْتِهِ، أَوْ قَوْمِهِ: دَخَلَ ذَكَرٌ وَأُنْثَى مِنْ أَوْلَادِهِ، وَأَوْلَادِ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَجَدِّ أَبِيهِ.
- لَا مُخَالِفُ دِينِهِ.
(١) في (ب): فلذكر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute