للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَالأَفْضَلُ: تَمْرٌ، فَزَبِيبٌ، فَبُرٌّ، فَأَنْفَعُ.

- فَإِنْ عَدِمَتْ: أَجْزَأَ كُلُّ حَبٍّ يُقْتَاتُ.

- وَيَجُوزُ إِعْطَاءُ جَمَاعَةٍ مَا يَلْزَمُ الوَاحِدَ، وَعَكْسُهُ.

فَصْلٌ

- وَيَجِبُ إِخْرَاجُ زَكَاةٍ عَلَى الفَوْرِ مَعَ إِمْكَانِهِ.

- وَيُخْرِجُ وَلِيُّ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ عَنْهُمَا.

- وَشُرِطَ لَهُ نِيَّةٌ.

- وَحَرُمَ نَقْلُهَا إِلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ إِنْ وُجِدَ أَهْلُهَا.

- فَإِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ وَمَالُهُ فِي آخَرَ؛ أَخْرَجَ:

- زَكَاةَ المَالِ فِي بَلَدِ المَالِ.

- وَفِطْرَتَهُ وَفِطْرَةً لَزِمَتْهُ فِي بَلَدِ نَفْسِهِ.

- وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا لِحَوْلَيْنِ فَقَطْ.

- وَلَا تُدْفَعُ إِلَّا إِلَى الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ، وَهُمُ:

[١] الفُقَرَاءُ.

[٢] وَالمَساكِينُ.

<<  <   >  >>