للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ العِتْقِ

- يُسَنُّ: عِتْقُ مَنْ لَهُ كَسْبٌ.

- وَيُكْرَهُ: لِمَنْ لَا قُوَّةَ لَهُ وَلَا كَسْبَ.

- وَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ (١)

بِالمَوْتِ، وَهُوَ التَّدْبِيرُ.

- وَيُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ.

- وَتُسَنُّ كِتَابَةُ: مَنْ عَلِمَ فِيهِ خَيْراً، وَهُوَ الكَسْبُ وَالأَمَانَةُ.

- وَتُكْرَهُ: لِمَنْ لَا كَسْبَ لَهُ.

- وَيَجُوزُ بَيْعُ المُكَاتَبِ.

- وَمُشْتَرِيه يَقُومُ مَقَامَ مُكَاتِبِهِ.

- فَإِنْ أَدَّى: عَتَقَ، وَوَلَاؤُهُ لِمُنْتَقَلٍ إِلَيْهِ.


(١) في (أ) و (ب) و (ج): (ولا تصح الوصية به بل) مكان قوله: (ويصح تعليقه).

واستشكل في الفوائد المنتخبات قوله المصنف: (ولا تصح الوصية به)، فقال (٣/ ٢٥٥): (الذي يظهر أن هذه العبارة، وهي: عدم صحة الوصية بالعتق، غير صحيحة، أو على غير الصحيح من المذهب، وهذا المختصر إنما بني على الصحيح؛ لأن صحة الوصية بالعتق إذا خرج من الثلث أشهر من أن تذكر، ولو كانت النسخة بغير كتابة المصنف لقلت: تحريف من الناسخ، والله أعلم).

<<  <   >  >>