للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تَنَفُّسٍ يَسِيرَيْنِ، أَوِ اخْتِلَاجٍ.

- وَإِنْ طَلَبَ الوَرَثَةُ القِسْمَةَ:

- وُقِفَ لَهُ الأَكْثَرُ مِنْ إِرْثِ ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ.

- وَيُدْفَعُ لِمَنْ لَا يَحْجُبُهُ إِرْثُهُ كَامِلاً.

- وَلِمَنْ يَنْقُصُهُ اليَقِينُ.

- فَإِذَا وُلِدَ:

- أَخَذَ نَصِيبَهُ، وَرُدَّ ظظ مَا بَقِيَ.

- وَإِنْ أَعْوَزَ شَيْئاً: رَجَعَ.

- وَمَنْ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ، وَلَوْ بِمُشَارَكَةٍ، أَوْ سَبَبٍ: لَمْ يَرِثْهُ إِنْ لَزِمَهُ قَوَدٌ، أَوْ دِيَةٌ، أَوْ كَفَّارَةٌ.

- وَلَا يَرِثُ رَقِيقٌ، وَلَا يُورَثُ.

- وَيَرِثُ مُبَعَّضٌ، وَيُورَثُ، وَيَحْجُبُ: بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ.

<<  <   >  >>