للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَيُقْبَلُ قَوْلُ مُودَعٍ فِي:

- رَدِّهَا إِلَى رَبِّهَا، أَوْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ، لَا وَارِثِهِ.

- وَفِي تَلَفِهَا.

- وَعَدَمِ تَفْرِيطٍ وَتَعَدٍّ.

- وَفِي الإِذْنِ.

- وَإِنْ أَوْدَعَ اثْنَانِ مَكِيلاً أَوْ مَوْزُوناً يُقْسَمُ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لِغَيْبَةِ شَرِيكٍ، أَوِ امْتِنَاعِهِ: سُلِّمَ إِلَيْهِ.

- وَلِمُودَعٍ، وَمُضَارَبٍ، وَمُرْتَهِنٍ، وَمُسْتَأْجِرٍ إِنْ غُصِبَتِ العَيْنُ: المُطَالَبَةُ بِهَا.

فَصْلٌ

- وَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مُنْفَكَّةً عَنِ الِاخْتِصَاصَاتِ، وَمِلْكِ مَعْصُومٍ: مَلَكَهَا.

- وَيَحْصُلُ:

- بِحَوْزِهَا بِحَائِطٍ مَنِيعٍ.

- أَوْ إِجْرَاءِ مَاءٍ لَا تُزْرَعُ إِلَّا بِهِ.

- أَوْ قَطْعِ مَاءٍ لَا تُزْرَعَ مَعَهُ.

- أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ.

<<  <   >  >>