للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وَأُمُّ الوَلَدِ: تَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا مِنْ كُلِّ مَالِهِ.

- وَهِيَ: مَنْ وَلَدَتْ مَا فِيهِ صُورَةٌ وَلَوْ خَفِيَّةً، مِنْ مَالِكٍ وَلَوْ بَعْضَهَا، أَوْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ، أَوْ مِنْ أَبِيهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَ (١) الابْنُ.

- وَأَحْكَامُهَا: كَأَمَةٍ.

- إِلَّا فِيمَا يَنْقُلُ المِلْكَ فِي رَقَبَتِهَا، أَوْ يُرَادُ لَهُ.

- وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً، أَوْ عَتَقَتْ عَلَيْهِ: فَلَهُ عَلَيْهَا الوَلَاءُ.

- وَهُوَ: أَنَّهُ يَصِيرُ عَصَبَةً لَهَا مُطْلَقاً عِنْدَ عَدَمِ عَصَبَةِ النَّسَبِ.


(١) في (أ) وطئها.

<<  <   >  >>