للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- بَلْ ثِيَابَ صَغِيرٍ (١) وَحُلِيَّهُ.

- وَإِنِ ظظ اسْتَعْمَلَهُ كَرْهاً أَوْ حَبَسَهُ: فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ؛ كَقِنٍّ.

- وَيَلْزَمُهُ رَدُّ مَغْصُوبٍ بِزِيَادَتِهِ.

- وَإِنْ نَقَصَ لِغَيْرِ تَغَيُّرِ سِعْرٍ (٢): فَعَلَيْهِ أَرْشُهُ.

- وَإِنْ بَنَى أَوْ غَرَسَ؛ لَزِمَهُ:

- قَلْعٌ.

- وَأَرْشُ نَقْصٍ.

- وَتَسْوِيَةُ أَرْضٍ.

- وَالأُجْرَةُ.

- وَلَوْ غَصَبَ مَا اتَّجَرَ، أَوْ صَادَ بِهِ (٣): فَمَهْمَا حَصَلَ بِذَلِكَ فَلِمَالِكِهِ.

- وَمَا حَصَدَ بِهِ فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ (٤).


(١) قيده في المنتهى بكونه صغيرًا، وأما في الإقناع فأطلق، حيث قال [٢/ ٣٣٨]: (وإن استولى على حر لم يضمنه بذلك، ولو صغيرًا، ويضمن ثيابه وحليه).
(٢) قوله: (لغير تغير سعر) سقطت من (د).
(٣) في (أ) و (ب) و (ج): أو صاد أو حصد به. مكان قوله: (أو صاد به). والمثبت هو الموافق لما في الإقناع وغاية المنتهى وكافي المبتدي، فإنهم نصُّوا على أن من غصب منجلًا فقطع به خشبًا أو حصد به حشيشًا فهو للغاصب، لا للمالك.
(٤) قوله: (وما حصد به فعليه أجرته) سقطت من (أ) و (ب) و (ج). وهي مثبتة في كافي المبتدي.

<<  <   >  >>