للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَتَجِبُ الإِجَابَةُ إِلَيْهَا بِشَرْطِهِ.

- وَتُسَنُّ: لِكُلِّ دَعْوَةٍ مُبَاحَةٍ.

- وَتُكْرَهُ: لِمَنْ فِي مَالِهِ حَرَامٌ؛ كَأَكْلٍ مِنْهُ، وَمُعَامَلَتِهِ، وَقَبُولِ هَدِيَّتِهِ، وَهِبَتِهِ.

- وَيُسَنُّ الأَكْلُ.

- وَإِبَاحَتُهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى: صَرِيحِ إِذْنٍ، أَوْ قَرِينَةٍ مُطْلَقاً.

- وَالصَّائِمُ:

- فَرْضاً: يَدْعُو.

- وَنَفْلاً: يُسَنُّ أَكْلُهُ مَعَ جَبْرِ خَاطِرٍ (١).

- وَسُنَّ:

- إِعْلَانُ نِكَاحٍ.


(١) كذا في الإقناع، خلافًا لما في الإنصاف، والمنتهى، والغاية، فإنه يستحب له الأكل مطلقًا.

<<  <   >  >>