للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَلَا عِبَادَةٌ.

- وَالقَوْلُ فِي تَالِفٍ، وَقَدْرِهِ، وَصِفَتِهِ: قَوْلُهُ.

- وَفِي رَدِّهِ، وَعَيْبٍ فِيهِ: قَوْلُ رَبِّهِ.

- وَمَنْ بِيَدِهِ غَصْبٌ، أَوْ غَيْرُهُ، وَجَهِلَ رَبَّهُ:

- فَلَهُ الصَّدَقَةُ بِهِ عَنْهُ بِنِيَّةِ الضَّمَانِ.

- وَيَسْقُطُ إِثْمُ غَصْبٍ.

- وَمَنْ أَتْلَفَ -وَلَوْ سَهْواً- مُحْتَرَماً: ضَمِنَهُ.

- وَإِنْ رَبَطَ دَابَّةً بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ (١): ضَمِنَ مَا أَتْلَفَتْهُ مُطْلَقاً (٢).

- وَإِنْ كَانَتْ بِيَدِ رَاكِبٍ، أَوْ قَائِدٍ، أَوْ سَائِقٍ: ضَمِنَ جِنَايَةَ مُقَدَّمِهَا، وَوَطْأَهَا بِرِجْلِهَا.


(١) في (ب) شُطب على ضيق.
(٢) مفهوم كلام الماتن: أنه إن ربط الدابة في طريق واسع فلا ضمان عليه، وهي رواية في المذهب، وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز، وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير. ينظر: الإنصاف ٦/ ٢٢١
والذي في الإقناع والمنتهى، وهو المنصوص: أن عليه الضمان.

<<  <   >  >>