[٥] وَالأُخْتِ للأَبِ عِنْدَ عَدَمِ الأَشِقَّاءِ.
- وَالرُّبُعُ فَرْضُ اثْنَيْنِ:
[١] الزَّوْجِ، مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ.
[٢] وَالزَّوْجَةِ فَأَكْثَرَ مَعَ عَدَمِهِمَا.
- والثُّمُنُ فَرْضُ وَاحِدٍ: وَهُوَ الزَّوْجَةُ فَأَكْثَرُ، مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ.
- وَالثُّلُثَانِ فَرْضُ أَرْبَعَةٍ:
[١] البِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ.
[٢] وَبِنْتَيِ الابْنِ فَأَكْثَرَ.
[٣] وَالأُخْتَيْنِ لأَبَوَيْنِ فَأَكْثَرَ.
[٤] وَالأُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ.
مَعَ الانْفِرادِ عَنْ مُعَصِّبٍ (١).
- وَالثُّلُثُ فَرْضُ اثْنَيْنِ:
[١] وَلَدَيِ الأُمِّ فَأَكْثَرَ.
- يَسْتَوِي فِيهِ ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ.
[٢] وَالأُمِّ حَيْثُ: لَا وَلَدَ وَلَا وَلَدَ ابْنٍ، وَلَا عَدَدَ مِنَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ.
(١) قوله: (مَعَ الانْفِرادِ عَنْ مُعَصِّبٍ) سقطت من (أ) و (ب) و (ج).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute