للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٥] وَالأُخْتِ للأَبِ عِنْدَ عَدَمِ الأَشِقَّاءِ.

- وَالرُّبُعُ فَرْضُ اثْنَيْنِ:

[١] الزَّوْجِ، مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ.

[٢] وَالزَّوْجَةِ فَأَكْثَرَ مَعَ عَدَمِهِمَا.

- والثُّمُنُ فَرْضُ وَاحِدٍ: وَهُوَ الزَّوْجَةُ فَأَكْثَرُ، مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ.

- وَالثُّلُثَانِ فَرْضُ أَرْبَعَةٍ:

[١] البِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ.

[٢] وَبِنْتَيِ الابْنِ فَأَكْثَرَ.

[٣] وَالأُخْتَيْنِ لأَبَوَيْنِ فَأَكْثَرَ.

[٤] وَالأُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ.

مَعَ الانْفِرادِ عَنْ مُعَصِّبٍ (١).

- وَالثُّلُثُ فَرْضُ اثْنَيْنِ:

[١] وَلَدَيِ الأُمِّ فَأَكْثَرَ.

- يَسْتَوِي فِيهِ ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ.

[٢] وَالأُمِّ حَيْثُ: لَا وَلَدَ وَلَا وَلَدَ ابْنٍ، وَلَا عَدَدَ مِنَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ.


(١) قوله: (مَعَ الانْفِرادِ عَنْ مُعَصِّبٍ) سقطت من (أ) و (ب) و (ج).

<<  <   >  >>