للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَيَصِحُّ مِمَّنْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ.

- وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا وَطْءٌ وَدَوَاعِيهِ قَبْلَ كَفَّارَتِهِ.

- وَهِيَ:

[١] عِتْقُ رَقَبَةٍ.

[٢] فَإِنْ لَمْ يَجِدْ: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.

[٣] فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ: فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.

- وَيُكَفِّرُ:

- كَافِرٌ بِمَالٍ.

- وَعَبْدٌ بِالصَّوْمِ.

- وَشُرِطَ فِي رَقَبَةِ كَفَّارَةٍ، وَنَذْرِ عِتْقٍ (١) مُطْلَقٍ:

[١] إِسْلَامٌ.

[٢] وَسَلَامَةٌ مِنْ عَيْبٍ مُضِرٍّ بِالعَمَلِ ضَرَراً بَيِّناً.

- وَلَا يُجْزِئُ التَّكْفِيرُ إِلَّا بِمَا يُجْزِئُ فِطْرَةً.

- وَيُجْزِئُ مِنَ البُرِّ: مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، وَمِنْ غَيْرِهِ: مُدَّانِ.


(١) قوله: (عتق) سقطت من (د).

<<  <   >  >>