للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وَيُسَنُّ فِي غَيْرِهِ.

- وَشُرِطَ فِي شَاهِدٍ:

[١] إِسْلَامٌ.

[٢] وَبُلُوغٌ.

[٣] وَعَقْلٌ.

[٤] وَنُطْقٌ.

- لَكِنْ تُقْبَلُ مِنْ أَخْرَسَ بِخَطِّهِ، وَمِمَّنْ يُفِيقُ حَالَ إِفَاقَتِهِ.

[٥] وَعَدَالَةٌ، وَيُعْتَبَرُ لَهَا شَيْئَانِ:

١) الأَوَّلُ مِنْهُمَا (١): الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ، وَهُوَ:

- أَدَاءُ الفَرَائِضِ بِرَوَاتِبِهَا.

- وَاجْتِنَابُ المَحَارِمِ؛ بِأَلَّا يَأْتِيَ كَبِيرَةً، وَلَا يُدْمِنَ عَلَى صَغِيرَةٍ.

٢) الثَّانِي: اسْتِعْمَالُ المُرُوءَةِ بِفِعْلِ مَا يُزَيِّنُهُ وَيُجَمِّلُهُ، وَتَرْكِ مَا يُدَنِّسُهُ وَيَشِينُهُ.

- وَلَا تُقْبَلُ:

- شَهَادَةُ بَعْضِ عَمُودَيِ النَّسَبِ (٢) لِبَعْضٍ.


(١) قوله: (منهما) سقطت من (أ) و (د).
(٢) في (أ): نسبه.

<<  <   >  >>