(٢) زاد في المنتهى شرطاً رابعاً: العمد المحض، فلا قصاص في الخطأ. ينظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٢٨٢. (٣) (من) سقطت من (ج). (٤) قال في المطلع (ص ٤٣٩): (الحيف: بوزن البيع، وهو: الجور والظلم، يقال: حاف يحيف حيفاً). اعتبر المؤلف الأمن من الحيف شرط لوجوب القصاص تبعاً لما في المقنع، والذي في الإقناع والمنتهى أنه شرط لجواز الاستيفاء لا لوجوبه، قال في كشاف القناع (١٣/ ٢٩٩): (فائدة ذلك: أنا إذا قلنا: إنه شرط للوجوب تعينت الدية إذا لم يوجد الشرط، وإن قلنا: إنه شرط للاستيفاء دون الوجوب انبنى على أصل وهو أن الواجب ماذا؟ فإن قلنا: القصاص عينًا؛ لم يجب بذلك شيء، إلا أن المجني عليه إذا عفا يكون قد عفا عمن يحصل له ثوابه، وإن قلنا: موجب العمد أحد شيئين؛ انتقل الوجوب إلى الدية كغيره).