للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢] إِذَا كَانَتْ فَاضِلَةً عَنْ قُوتِ نَفْسِهِ، وَزَوْجَتِهِ، وَرَقِيقِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ؛ كَفِطْرَةٍ.

لَا مِنْ رَأْسِ مَالٍ، وَثَمَنِ مِلْكٍ، وَآلَةِ صَنْعَةٍ.

- وَتَسْقُطُ بِمُضِيِّ زَمَنٍ، مَا لَمْ:

[١] يَفْرِضْهَا حَاكِمٌ.

[٢] أَوْ تُسْتَدَنْ بِإِذْنِهِ.

- وَإِنِ امْتَنَعَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ: رَجَعَ عَلَيْهِ مُنْفِقٌ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ (١).

- وَهِيَ عَلَى كُلٍّ بِقَدْرِ إِرْثِهِ.

- وَإِنْ كَانَ أبٌ: انْفَرَدَ بِهَا.

- وَتَجِبُ عَلَيْهِ لِرَقِيقِهِ، وَلَوْ آبِقاً، وَنَاشِزاً.

- وَلَا يُكَلِّفُهُ مُشِقًّا كَثِيراً، وَيُرِيحُهُ وَقْتَ قَائِلَةٍ، وَنَوْمٍ، وَلِصَلَاةِ فَرْضٍ.

- وَعَلَيْهِ عَلَفُ بَهَائِمِهِ وَسَقْيُهَا.

- وَإِنْ عَجَزَ: أُجْبِرَ عَلَى بَيْعٍ، أَوْ إِجَارَةٍ، أَوْ ذَبْحِ مَأْكُولٍ.

- وَحَرُمَ:

- تَحْمِيلُهَا مُشِقًّا.


(١) في (د): رجوع.

<<  <   >  >>