[٢] إِذَا كَانَتْ فَاضِلَةً عَنْ قُوتِ نَفْسِهِ، وَزَوْجَتِهِ، وَرَقِيقِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ؛ كَفِطْرَةٍ.
لَا مِنْ رَأْسِ مَالٍ، وَثَمَنِ مِلْكٍ، وَآلَةِ صَنْعَةٍ.
- وَتَسْقُطُ بِمُضِيِّ زَمَنٍ، مَا لَمْ:
[١] يَفْرِضْهَا حَاكِمٌ.
[٢] أَوْ تُسْتَدَنْ بِإِذْنِهِ.
- وَإِنِ امْتَنَعَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ: رَجَعَ عَلَيْهِ مُنْفِقٌ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ (١).
- وَهِيَ عَلَى كُلٍّ بِقَدْرِ إِرْثِهِ.
- وَإِنْ كَانَ أبٌ: انْفَرَدَ بِهَا.
- وَتَجِبُ عَلَيْهِ لِرَقِيقِهِ، وَلَوْ آبِقاً، وَنَاشِزاً.
- وَلَا يُكَلِّفُهُ مُشِقًّا كَثِيراً، وَيُرِيحُهُ وَقْتَ قَائِلَةٍ، وَنَوْمٍ، وَلِصَلَاةِ فَرْضٍ.
- وَعَلَيْهِ عَلَفُ بَهَائِمِهِ وَسَقْيُهَا.
- وَإِنْ عَجَزَ: أُجْبِرَ عَلَى بَيْعٍ، أَوْ إِجَارَةٍ، أَوْ ذَبْحِ مَأْكُولٍ.
- وَحَرُمَ:
- تَحْمِيلُهَا مُشِقًّا.
(١) في (د): رجوع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute