للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- لَا دَوَاءٌ، وَأُجْرَةُ طَبِيبٍ، وَثَمَنُ طِيبٍ.

- وَتَجِبُ: لِرَجْعِيَّةٍ، وَبَائِنٍ حَامِلٍ.

- لَا لِمُتَوَفًّى عَنْهَا.

- وَمَنْ:

- حُبِسَتْ.

- أَوْ نَشَزَتْ.

- أَوْ صَامَتْ نَفْلاً، أَوْ لِكَفَّارَةٍ، أَوْ قَضَاءِ رَمَضَانَ وَوَقْتُهُ مُتَّسِعٌ.

- أَوْ حَجَّتْ نَفْلاً بِلَا إِذْنِهِ (١).

- أَوْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا بِإِذْنِهِ.

سَقَطَتْ.

- وَلَهَا الكِسْوَةُ: كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فِي أَوَّلِهِ.

- وَمَتَى لَمْ يُنْفِقْ: تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ.

- وَإِنْ أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهِ فِي غَيْبَتِهِ، فَبَانَ مَيِّتاً: رَجَعَ عَلَيْهَا وَارِثٌ.


(١) مفهومه: أنها إن حجت نفلًا بإذن الزوج لم تسقط نفقتها، وهو قول بعض الأصحاب.
وصرح في الإقناع، - وهو مفهوم ما في الإنصاف والمنتهى-: تسقط نفقتها بحج النفل ولو أذن لها.

<<  <   >  >>