للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَكَافِرٍ.

- فَإنْ دَفَعَهَا لِمَنْ ظَنَّهُ أَهْلاً فَلَمْ يَكُنْ، أَوْ بِالعَكْسِ: لَمْ تُجْزِئْهُ.

- إِلَّا لِغَنِيٍّ ظَنَّهُ فَقِيراً.

- وَصَدَقَةُ التَّطَوُّعِ بِالفَاضِلِ عَنْ كِفَايَتِهِ وَكِفايَةِ مَنْ يَمُونُهُ: سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ (١).

- وَفِي رَمَضَانَ، وَزَمَنٍ وَمَكَانٍ فَاضِلٍ، وَوَقْتِ حَاجَةٍ: أَفْضَلُ.


(١) قوله: (مؤكدة) سقطت من (ب) و (د).

<<  <   >  >>