- أَوْ نَوَى الإِفْطَارَ.
- أَوْ حَجَمَ، أَوِ احْتَجَمَ.
عَامِداً، مُخْتَاراً، ذَاكِراً لِصَوْمِهِ: أَفْطَرَ.
- لا:
- إِنْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ.
- أَوْ دَخَلَ مَاءُ مَضْمَضَةٍ أَوِ اسْتِنْشَاقٍ حَلْقَهُ، وَلَوْ بَالَغَ أَوْ زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ.
- وَمَنْ جَامَعَ بِرَمَضَانَ، نَهَاراً، بِلَا عُذْرِ شَبَقٍ (١) وَنَحْوِهِ: فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ مُطْلَقاً.
- وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا مَعَ العُذْرِ؛ كَنَوْمٍ، وَإِكْرَاهٍ، وَنِسْيَانٍ، وَجَهْلٍ، وَعَلَيْهَا القَضَاءُ.
- وَهِيَ:
[١] عِتْقُ رَقَبَةٍ.
[٢] فَإِنْ لَمْ يَجِدْ: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
[٣] فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ: فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
(١) قال في النهاية (٢/ ٤٤١): (الشبق بالتحريك: شدَّة الغُلْمَة وطلب النكاح).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute