للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- فَإِنْ أَيِسَتْ مِنْهُ: اسْتَنَابَتْ.

- وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَزِمَاهُ: أُخْرِجَا مِنْ تَرِكَتِهِ.

- وَسُنَّ لِمُرِيدِ إِحْرَامٍ:

- غُسْلٌ، أَوْ تَيَمُّمٌ لِعُذْرٍ.

- وَتَنَظُّفٌ.

- وَتَطَيُّبٌ فِي بَدَنٍ، وَكُرِهَ فِي ثَوْبٍ.

- وَإِحْرَامٌ بِإِزَارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ.

- عَقِبَ فَرِيضَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ، فِي غَيْرِ وَقْتِ نَهْيٍ.

- وَنِيَّتُهُ: شَرْطٌ.

- وَالاشْتِرَاطُ فِيهِ: سُنَّةٌ.

- وَأَفْضَلُ الأَنْسَاكِ:

[١] التَّمَتُّعُ، وَهُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ، فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، وَيَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ بِهِ فِي عَامِهِ.

[٢] ثُمَّ الإِفْرَادُ، وَهُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِحَجٍّ، ثُمَّ بِعُمْرَةٍ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ.

[٣] وَالقِرَانُ:

- أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مَعاً.

<<  <   >  >>