- وَالجِمَاعُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ فِي حَجٍّ، وَقَبْلَ فَرَاغِ سَعْيٍ فِي عُمْرَةٍ:
[١] مُفْسِدٌ لِنُسُكِهِمَا مُطْلَقاً.
[٢] وَفِيهِ لِحَجٍّ: بَدَنَةٌ، وَلِعُمْرَةٍ: شَاةٌ.
[٣] وَيَمْضِيَانِ فِي فَاسِدِهِ.
[٤] وَيَقْضِيَانِهِ مُطْلَقاً إِنْ كَانَا مُكَلَّفَيْنِ فَوْراً.
- وَإِلَّا بَعْدَ التَّكْلِيفِ وَفِعْلِ (١) حَجَّةِ الإِسْلَامِ فَوْراً.
- وَلَا يَفْسُدُ النُّسُكُ:
[١] بِمُبَاشَرَةٍ.
- وَيَجِبُ بِهَا: بَدَنَةٌ إِنْ أَنْزَلَ، وَإِلَّا شَاةٌ.
[٢] وَلَا بِوَطْءٍ فِي حَجٍّ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ وَقَبْلَ الثَّانِي.
- لَكِنْ يَفْسُدُ الإِحْرَامُ، فَيُحْرِمُ مِنَ الحِلِّ لِيَطُوفَ للزِّيَارَةِ فِي إِحْرَامٍ صَحِيحٍ، وَيَسْعَى إِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى.
- وَعَلَيْهِ شَاةٌ.
- وَإِحْرَامُ امْرَأَةٍ كَرَجُلٍ، إِلَّا فِي:
[١] لُبْسِ مَخِيطٍ.
(١) قوله: (فعل) سقطت من (أ) و (ج) و (د).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute