للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَالجِمَاعُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ فِي حَجٍّ، وَقَبْلَ فَرَاغِ سَعْيٍ فِي عُمْرَةٍ:

[١] مُفْسِدٌ لِنُسُكِهِمَا مُطْلَقاً.

[٢] وَفِيهِ لِحَجٍّ: بَدَنَةٌ، وَلِعُمْرَةٍ: شَاةٌ.

[٣] وَيَمْضِيَانِ فِي فَاسِدِهِ.

[٤] وَيَقْضِيَانِهِ مُطْلَقاً إِنْ كَانَا مُكَلَّفَيْنِ فَوْراً.

- وَإِلَّا بَعْدَ التَّكْلِيفِ وَفِعْلِ (١) حَجَّةِ الإِسْلَامِ فَوْراً.

- وَلَا يَفْسُدُ النُّسُكُ:

[١] بِمُبَاشَرَةٍ.

- وَيَجِبُ بِهَا: بَدَنَةٌ إِنْ أَنْزَلَ، وَإِلَّا شَاةٌ.

[٢] وَلَا بِوَطْءٍ فِي حَجٍّ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ وَقَبْلَ الثَّانِي.

- لَكِنْ يَفْسُدُ الإِحْرَامُ، فَيُحْرِمُ مِنَ الحِلِّ لِيَطُوفَ للزِّيَارَةِ فِي إِحْرَامٍ صَحِيحٍ، وَيَسْعَى إِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى.

- وَعَلَيْهِ شَاةٌ.

- وَإِحْرَامُ امْرَأَةٍ كَرَجُلٍ، إِلَّا فِي:

[١] لُبْسِ مَخِيطٍ.


(١) قوله: (فعل) سقطت من (أ) و (ج) و (د).

<<  <   >  >>