للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- فَلَا يَصِحُّ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ.

- وَإِنْ بَاعَ:

[١] مُشَاعاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ.

[٢] أَوْ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ، أَوْ عَبْداً وَحُرًّا، أَوْ خَلًّا وَخَمْراً.

صَفْقَةً وَاحِدَةً: صَحَّ فِي نَصِيبِهِ وَعَبْدِهِ وَالخَلِّ بِقِسْطِهِ، وَلِمُشْتَرٍ الخِيَارُ.

- وَلَا يَصِحُّ:

- بِلَا حَاجَةٍ بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الجُمُعَةُ بَعْدَ نِدَائِهَا (١) الثَّانِي.

وَتَصِحُّ سَائِرُ العُقُودِ.

- وَلَا بَيْعُ عَصِيرٍ أَوْ عِنَبٍ لِمُتَّخِذِهِ خَمْراً، وَلَا سِلَاحٍ فِي فِتْنَةٍ.

- وَلَا عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ.

- وَحَرُمَ وَلَمْ يَصِحَّ: بَيْعُهُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَشِرَاؤُهُ عَلَى شِرَائِهِ.

- وَحَرُمَ (٢) سَوْمُهُ عَلَى سَوْمِهِ.


(١) قال في المطلع (ص ٢٧٧): (النِّدَاء: الصوت، بكسر النون، وقد تضم؛ كالرغاء، والدعاء، والنداء هنا: هو الثاني).
(٢) قوله: (وحرم سومه) هي في (أ) و (ب) و (ج): (وسومه).

<<  <   >  >>