للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ثَمَرٍ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ، وَلَا زَرْعٍ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ، لِغَيْرِ مَالِكِ أَصْلٍ أَوْ أَرْضِهِ.

- إِلَّا بِشَرْطِ قَطْعٍ، إِنْ كَانَ مُنْتَفِعاً بِهِ، وَلَيْسَ مُشَاعاً.

- وَكَذَا بَقْلٌ وَرَطْبَةٌ، وَلَا قِثَّاءٍ وَنَحْوِهِ، إِلَّا:

- لَقْطَةً لَقْطَةً.

- أَوْ مَعَ أَصْلِهِ.

- وَإِنْ تُرِكَ مَا شُرِطَ قَطْعُهُ: بَطَلَ البَيْعُ بِزِيَادَةٍ غَيْرِ يَسِيرَةٍ.

- إِلَّا الخَشَبَ فَلَا (١)، وَيَشْتَرِكَانِ فِيهَا.

- وَحَصَادٌ، وَلَقَاطٌ، وَجدَادٌ: عَلَى مُشْتَرٍ.

- وَعَلَى بَائِعٍ سَقْيٌ، وَلَوْ تَضَرَّرَ أَصْلٌ.

- وَمَا تَلِفَ - سِوَى يَسِيرٍ - بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ؛ فَعَلَى بَائِعٍ.

- مَا لَمْ يُبَعْ مَعَ أَصْلٍ (٢).

- أَوْ يُؤَخَّرْ أَخْذٌ عَنْ عَادَتِهِ.


(١) قوله: (فلا) سقطت من (أ) و (ج).
(٢) قال البهوتي في كشاف القناع (٣/ ٢٨٦): (ومقتضاه: أنها لو بيعت وحدها لمالك الأصل فالحكم كذلك ولم أجده منقولاً)، وقطع بذلك في شرحه على المنتهى (٢/ ٨٦).

<<  <   >  >>