للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ وَامْتَنَعَ مِنْ وَفَائِهِ:

- فَإِنْ كَانَ أَذِنَ لِمُرْتَهِنٍ فِي بَيْعِهِ: بَاعَهُ.

- وَإِلَّا أُجْبِرَ عَلَى الوَفَاءِ، أَوْ بَيْعِ الرَّهْنِ.

- فَإِنْ أَبَى: حُبِسَ أَوْ عُزِّرَ.

- فَإِنْ أَصَرَّ: بَاعَهُ حَاكِمٌ، وَوَفَّى دَيْنَهُ.

- وَغَائِبٌ كَمُمْتَنِعٍ.

- وَإِنْ شَرَطَ:

- أَلَّا يُبَاعَ إِذَا حَلَّ الدَّيْنُ.

- أَوْ إِنْ جَاءَهُ بِحَقِّهِ فِي وَقْتِ كَذَا وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَهُ بِالدَّيْنِ (١).

لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ.

- وَلِمُرْتَهِنٍ أَنْ يَرْكَبَ مَا يُرْكَبُ، وَيَحْلُبَ مَا يُحْلَبُ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ بِلَا إِذْنٍ.

- وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ:

- بِلَا إِذْنِ رَاهِنٍ مَعَ إِمْكَانِهِ: لَمْ يَرْجِعْ.

- وَإِلَّا: رَجَعَ بِالأَقَلِّ مِمَّا أَنْفَقَهُ وَنَفَقَةِ مِثْلِهِ إِنْ نَوَاهُ.

- وَمُعَارٌ، وَمُؤجَرٌ، وَمُودَعٌ: كَرَهْنٍ.

- وَلَوْ خَرِبَ فَعَمَرَهُ: رَجَعَ بِآلَتِهِ فَقَطْ.


(١) قوله: (بالدين) سقطت من (أ) و (ب) و (ج).

<<  <   >  >>