للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَيَحْرُمُ تَصَرُّفُهُ فِيهَا قَبْلَ مَعْرِفَةِ وِعَائِهَا، وَوِكَائِهَا (١)، وعِفَاصِهَا (٢)، وَقَدْرِهَا، وَجِنْسِهَا، وَصِفَتِهَا.

- وَمَتَى جَاءَ رَبُّهَا فَوَصَفَهَا: لَزِمَ دَفْعُهَا إِلَيْهِ.

- وَمَنْ أُخِذَ نَعْلُهُ وَنَحْوُهُ، وَوَجَدَ غَيْرَهُ مَكَانَهُ: فَلُقَطَةٌ.

- وَاللَّقِيطُ: طِفْلٌ لَا يُعْرَفُ نَسَبُهُ، وَلَا رِقُّهُ؛ نُبِذَ أَوْ ضَلَّ، إِلَى التَّمْيِيزِ.

- وَالتِقَاطُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ.

- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ، وَتَعَذَّرَ بَيْتُ المَالِ: أَنْفَقَ عَلَيْهِ عَالِمٌ بِهِ بِلَا رُجُوعٍ.

- وَهُوَ مُسْلِمٌ إِنْ وُجِدَ فِي بَلَدٍ يَكْثُرُ فِيهِ المُسْلِمُونَ.

- وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ مَنْ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ: أُلْحِقَ بِهِ. والله أعلم (٣).


(١) قال في المطلع (ص ٣٤٢): (وِعاءَها وَوِكَاءَها: بكسر أولهما ممدودين، فالوعاء: ما يجعل فيه المتاع، يقال: أوعيت المتاع: إذا جعلته فيه، والوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس ونحوهما).
(٢) قال في النهاية في غريب الحديث (٣/ ٢٣٦): (العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك، من العفص: وهو الثني والعطف، وبه سمي الجلد الذي يجعل على رأس القارورة: عفاصًا، وكذلك غلافها).
(٣) قوله: (والله أعلم) سقطت من (أ) و (ب) و (د).

<<  <   >  >>