للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَمِنْ كَافِرٍ إِلَى:

[١] مُسْلِمٍ.

[٢] وَعَدْلٍ فِي دِينِهِ.

- وَلَا يَصِحُّ إِلَّا:

[١] فِي مَعْلُومٍ.

[٢] يَمْلِكُ المُوصِي فِعْلَهُ.

- وَمَنْ مَاتَ بِمَحَلٍّ لَا حَاكِمَ فِيهِ، وَلَا وَصِيَّ؛ فَلِمُسْلِمٍ:

- حَوْزُ تَرِكَتِهِ.

- وَفِعْلُ الأَصْلَحِ فِيهَا مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ.

- وَتَجْهِيزُهُ مِنْهَا، وَمَعَ عَدَمِهَا مِنْهُ.

- وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ (١): إِنْ نَوَاهُ، أَوِ اسْتَأْذَنَ حَاكِماً.


(١) عبر في الإقناع: (على من يلزمه كفنه)، وهو أولى من قول المؤلف: (تلزمه نفقته)، وتبع في ذلك المنتهى؛ إذ الزوج يلزمه نفقة زوجته ولا يلزمه كفنها فلا يرجع عليه بل على أبيها أو نحوه. أفاده البهوتي في الكشاف ٤/ ٤٠٢

<<  <   >  >>