للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَثُلُثَانِ، أَوْ ثُلُثٌ وَالبَقِيَّةُ: مِنْ ثَلَاثَةٍ.

- وَرُبُعٌ وَالبَقِيَّةُ أَوْ مَعَ النِّصْفِ: مِنْ أَرْبَعَةٍ.

- وَثُمُنٌ وَالبَقِيَّةُ أَوْ مَعَ النِّصْفِ: مِنْ ثَمَانِيَةٍ.

[٢] وَثَلَاثَةٌ تَعُولُ: وَهِيَ مَا فَرْضُهَا نَوْعَانِ فَأَكْثَرُ.

- فَنِصْفٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ، أَوْ ثُلُثٍ، أَوْ سُدُسٍ: مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إِلَى عَشَرَةٍ، شَفْعاً وَوِتْراً.

- وَرُبُعٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ، أَوْ ثُلُثٍ، أَوْ سُدُسٍ: مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وِتْراً.

- وَثُمُنٌ مَعَ سُدُسٍ، أَوْ ثُلُثَيْنِ، أَوْ هُمَا: مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَتَعُولُ مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.

- وَإِنْ فَضَلَ عَنِ الفَرْضِ (١) شَيْءٌ، وَلَا عَصَبَةَ: رُدَّ عَلَى كُلٍّ بِقَدْرِ فَرْضِهِ.

- مَا عَدَا الزَّوْجَيْنِ.

- وَإِذَا كَانَتِ التَّرِكَةُ مَعْلُومَةً:

- وَأَمْكَنَ نِسْبَةُ سَهْمِ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ المَسْأَلَةِ: فَلَهُ مِنَ التَّرِكَةِ مِثْلُ نِسْبَتِهِ.


(١) في (د): الفروض.

<<  <   >  >>