للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وَيُقَدَّمُ وُجُوباً:

- أَبٌ.

- ثُمَّ وَصِيُّهُ فِيهِ.

- ثُمَّ جَدٌّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا.

- ثُمَّ ابْنٌ وَإِنْ نَزَلَ.

- وَهَكَذَا عَلَى تَرْتِيبِ المِيرَاثِ.

- ثُمَّ المَوْلَى المُنْعِمُ.

- ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ (١) نَسَباً.

- ثُمَّ وَلَاءً.

- ثُمَّ السُّلْطَانُ.

- فَإِنْ:

- عَضَلَ (٢) الأَقْرَبُ.

- أَوْ لَمْ يَكُنْ أَهْلاً.

- أَوْ كَانَ مُسَافِراً فَوْقَ مَسَافَةِ قَصْرٍ (٣).


(١) في (ب): عصبة. وفي (د): عصباته.
(٢) قال في المطلع (ص ٣٨٩): (عَضَلَ: أي: منع، يقال: عضل المرأة يعضُلها ويعضِلها، بضم الضاد وكسرها).
(٣) وهي رواية في المذهب، ذكرها صاحب الفروع، والذي في المقنع والتنقيح والمنتهى: (ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة)، وفي الإقناع: (وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، وتكون فوق مسافة قصر).

<<  <   >  >>